الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلّف بالرياضة أو ممثله :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل وزير التجارة،
- مدير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة،
- خمسة (5) ممثلين عن المؤسسات والهيئات التي لها علاقة بموضوع المخبر يعينهم الوزير المكلف بالرياضة،
- رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أو ممثله،
- أربعة (4) رؤساء للاتحاديات الرياضية الوطنية يعينهم الوزير المكلّف بالرياضة،
- ممثل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني،
- ممثل المجمع الصيدلاني "صيدال"،
- ممثل معهد باستور في الجزائر،
- ممثل المركز الوطني لعلم السموم،
- ممثل مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
- ممثل المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية،
- ممثل المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي،
- ممثل المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي،
- ممثل منتخب عن مستخدمي ا لمخبر.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.