مرسوم تنفيذي رقم 06-434
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-434 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية المخبر على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الناجمة عن الأداءات المرتبطة بموضوعه.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه.