مرسوم تنفيذي رقم 06-434
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-434 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 19
يجتمع المجلس العلمي والتقني في دورة عادية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة 3( ) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
نوفمبر سنة م ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
تحدد قواعد تنظيم المجلس العلمي والتقني وسيره في نظامه الداخلي.