مرسوم تنفيذي رقم 06-434
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-434 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 17
يعيّن أعضاء المجلس العلمي والتقني بمقرر من الوزير المكلّف بالرياضة بناء على اقتراح المدير العام للمخبر لعهدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء المجلس المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.