مرسوم تنفيذي رقم 06-434
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-434 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي:
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر،
- البرامج والحصائل السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات ا لمخبر،
- جداول تعداد المستخدمين،
- العقود والاتفاقات والاتفاقيات وصفقات ا لمخبر،
- مشاريع الميزانية وحسابات ا لمخبر،
- الهبات والوصايا،
- الاقتناءات والتصرفات في الأموال المنقولة والعقارية وعقود الإيجار.