مرسوم تنفيذي رقم 06-432
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-432 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز
الفصل الثالث — واجبات مسير شبكة نقل الغاز
المادة 7
لا يسمح تبليغ معلومات سرية أو حساسة تجاريا، معرفة بهذه الصفة، إلى الغير من مسير شبكة نقل الغاز إلا بالشروط الآتية :
- عندما لا يمكن الاستغناء عن تبليغ المعلومة لأسباب تقنية أو لأسباب أمنية أو رقابة،
- في حالة رخصة مكتوبة مسبقا ممن تصدر عنه المعلومات السرية أو الحساسة تجاريا.
يتعيّن على متلقي هذه المعلومة أن يضمن سريّتها.