الفصل الثاني — حقوق مسير شبكة نقل الغاز
المادة 3
يستفيد مسيّر شبكة نقل الغاز على الخصوص من الحقوق الآتية :
- رفض استعمال شبكته في حالة نقص محقق في السعة و/أو عند عدم استجابة منشآت المستعمل للشروط التقنية للتوصيل المحددة في القواعد التقنية للتحكم في المنظومة الغازية التي يجب استيفاؤها،
- رفض نقل غاز لا يوافق الخاصيات الفيزيائية - الكيميائية المقبولة والتي توضح في عقد الاستعمال،
- الوصول إلى منشآته الموجودة داخل ملك المستعملين و كذلك إلى منشآت هؤلاء الأخيرين،
- تقاضي أجر تحدده لجنة ضبط الكهرباء والغاز، مقابل استعمال شبكته،
- فوترة الخدمات المتعلقة بالدراسات التي يلتمسها أي صاحب طلب.