الفصل الأول — المبادئ الأساسية
المادة 2
يجب أن يحترم تصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها المبادئ الآتية :
- احترام أحكام القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، في مجال الخدمة العمومية،
- احترام القواعد التقنية وأمن الأشخاص والممتلكات وكذا تلك المتعلقة بحماية البيئة،
- ضمان التوصيل بشبكة منتجي الكهرباء والموزعين والزبائن المؤهلين وأي مستعمل آخر للشبكة، بصفة شفافة و غير تمييزية، وفقا للقانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان أمن شبكة نقل الغاز و موثوقيتها وفعاليتها و كذا تطويرها الأمثل وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في دفتر الشروط هذا، و ذلك بالتنسيق مع المتعاملين الآخرين،
- ممارسة مسير شبكة نقل الغاز مهامه بكامل الحرية بالنسبة للمتعاملين الآخرين مع احترام الأحكام القانونية والقواعد السارية المفعول،
- تطبيق المقاييس التقنية ومقاييس الأمن والمراجع الأخرى التي تطبق على التوصيلات بشبكة نقل الغاز، بصفة شفافة و غير تمييزية،
- ضمان وصول منتجي الكهرباء والموزعين والزبائ ن المؤهلين والوك لاء التجاريين، بصفة شفافة و غير تمييزية لشبكة مسير شبكة نقل الغاز،
- التشاور مع منتجي الكهرباء والموزعين والزبائن المؤهلين، الموصولين بشبكته الخاصة للنقل عند برمجة أشغال الصيانة و الاستثمارات،
- وضع كامل السعة القابلة للاستعمال تحت تصرف مستعملي الشبكة.