مرسوم تنفيذي رقم 06-431
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-431 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها
الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 6
يعد مسير شبكة نقل الغاز مخطط شبكة نقل الغاز الذي يجب أن يطابق الوضع العادي لتشغيل التجهيزات.
يكمل مسير شبكة نقل الغاز مخطط شبكة نقل الغاز، الذي يعدّه، حتى 31 مارس من كل سنة ويبلغ إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز في أجل أقصاه 30 أبريل من نفس السنة.