الفصل الرابع — القواعد التقنية لصيانة شبكة نقل الغاز
المادة 57
بطلب من مستعمل الشبكة، يوفر مسير شبكة نقل الغاز، على سبيل الإشارة، و بالنسبة لكل نقطة سحب تهمه، وعلى الأقل لمدة سنتين مستقبلا، المعلومات الآتية : 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
- السعات المتوفرة و القابلة للاستعمال،
- المتطلبات في ميدان نوعية الغاز و ضغط التموين.
تكيف هذه المعلومات ك ل ما طرأ عل يها تغيير، لا سيما عقب إبرام عقد استعمال أو توقيفه و تبلغ للجنة ضبط الكهرباء والغاز في أجل آخره 30 سبتمبر من سنة "س".