الفصل الرابع — القواعد التقنية لصيانة شبكة نقل الغاز
المادة 56
يطلع مسير شبكة نقل الغاز المستعملين بالنسبة لجزء الشبكة الذي يخصهم، في أجل آخره 30 سبتمبر من كل سنة، على الظروف التي تحدد تطور السعة القابلة للاستعمال لشبكة نقل الغاز، لا س يما ما يأتي :
- الأشغال الجارية أو التي ستنجز خلال السنة الجارية و التي تؤثر على توفير السعة،
- توسيعات شبكة النقل التي بُرمج دخولها الخدمة في السنة المقبلة،
- أشغال الصيانة المتوقعة للسنة المقبلة.