مرسوم تنفيذي رقم 06-431
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-431 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها
الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 4
تقع حدود شبكة نقل الغاز بالنسبة للشبكات "الفوقية" عند الوصلة العازلة في نقطة دخول شبكة نقل الغاز.
تقع حدود شبكة نقل الغاز بالنسبة للمستعملين غير الموزعين عند الوصلة العازلة الكائنة في عالية محطتهم للتسليم.
تقع الحدود مع شبكات التوزيع عند الرباط التحتي بمحطة التسليم التابعة لمسير شبكة نقل الغاز.