الفصل الرابع — القواعد التقنية لصيانة شبكة نقل الغاز
المادة 47
تتضمن صيانة شبكة نقل الغاز مجموع الأعمال التي تمكّن من الإبقاء عى الشبكة في وضع يقارب الوضع الأصلي أو إعادتها أو في وضع يتلاءم ووظائفها المحددة للتموين أو العبور.
ينقسم مجموع هذه الأعمال إلى ثلاث فئات :
- الصيانة الوقائية الشرطية و هي مرهونة بمراقبات أو تجارب السير التي تمكّن من كشف الانحرافات المحتملة قبل حدوث عجز،
- الصيانة الوقائية النظامية و ترتكز على عمل تصحيحي مبرمج في فواصل زمنية منتظمة،
- الصيانة العلاجية التي تمكّن من استعادة وضع شبكة لحق بها ضرر أو اختلال.