الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال نقل الغاز
المادة 44
يتعين على الخواص أو الهيئات العمومية أو الخاصة إخطار مسير شبكة نقل الغاز بكل مشروع لتنفيذ أشغال بجوار تجهيزاته لنقل الغاز.
يجب على منجزي الأشغال إشعار مسير شبكة نقل الغاز، شهرا واحدا قبل بداية تنفيذ الأشغال، حتى يستطيع أن يتخذ كل تدبير ضروري للأمن و الحماية بالنسبة للتجهيزات المعنية و كذا بالنسبة للغير.
و على أي حال، لا يستطيع المنجز بدء الأشغال بجوار التجهيزات دون إبداء الرأي المسبق لمسير شبكة نقل الغاز.
غير أن الموافقة تعتبر مكتسبة بعد أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ وصل استلام الطلب.
يستطيع مسير شبكة نقل الغاز الطلب من المتدخل بإمداده بكل وثيقة ضرورية. ويحظى زيادة على ذلك، بالدخول الحر للورشة أثناء مدة الأشغال ليتحقق من الاحترام الصارم لشروط التنفيذ ومقاييس الأمن.
يجب ألا يسبب إنجاز هذه الأشغال أي مضايقة في الوصول إلى تجهيزات نقل الغاز واستغلالها. يتحمل المتدخل المسؤولية في حالة عدم احترام الإجراءات أعلاه. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يسهر مسير شبكة نقل الغاز على مراقبة شبكته و يخبر السلطات ا لمختصّة بأي بناء في محيط أمن تجهيزات الغاز و يتخذ تدابير الحيطة التي يفرضها الوضع.