مرسوم تنفيذي رقم 06-431
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-431 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها
الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال نقل الغاز
المادة 41
يقوم مسير شبكة نقل الغاز بالقياس أو بالتدقيق في القياس لأحجام الغاز الممونة والمسحوبة بكل نقطة دخول أو سحب واقعة على حدود شبكته لنقل الغاز.
المادّ ة 42 : يقوم مسير شبكة نقل الغاز بقياس نوعية الغاز بعدد كاف من الأماكن تختار بنباهة على شبكة نقل الغاز.
المادّ ة 43 : يقيس مسير شبكة نقل الغاز، على الأقل، حجم الغاز و ضغطه و حرارته بكل نقطة دخول وسحب كائنة بحدود شبكة نقل الغاز.