الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
السنة "س" : السنة الجارية من أول يناير إلى غاية 31 ديسمبر.
السنة "س + "1 : السنة الموالية لسنة "س".
"البار" : وحدة الضغط كما هي معرفة في مقياس إيزو 1000 : "وحدات النظام الدولي و التوصيات لاستخدام مضاعفاتها و بعض الوحدات الأخرى".
السعة : التدفق المعبّر عنه بالأمتار المكعبة التعاقدية على وحدة الزمن الذي يكون لمستعمل الشبكة الحق فيه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في عقد الاستعمال.
السعة المتوفرة : جزء السعة القابل للاستعمال وغير المخصص و الذي لا يزال متوفرا لمستعملي الشبكة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السعة القابلة للا ستعمال : السعة القصوى التي يستطيع مسير شبكة نقل الغاز أن يمد بها مستعملي الشبكة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة النظام والاحتياجات العملية لشبكة النقل.
عقد الاستعمال : كل عقد تجاري يبرم بين صاحب طلب استعمال الشبكة و مسير شبكة نقل الغاز، المتعلق بخدمات للنقل.
عقد التوصيل : عقد يبرم بين صاحب طلب توصيل بشبكة نقل الغاز و مسير الشبكة، الذي يحدد الحقوق والواجبات المتبادلة المتعلقة بالتوصيل، بما في ذلك المواصفات التقنية.
الطلب : طلب استعمال شبكة نقل الغاز و/أو طلب التوصيل بها.
صاحب الطلب : كل شخص طبيعي أو معنوي يعبر عن إرادته في الحصول على استعمال شبكة نقل الغاز و/أو التوصيل بها.
الغاز : كل خليط من المحروقات مكون أساسا من الميثان و من غاز غير قابل للالتهاب في حالة غازية، يستخرج من باطن الأرض على حاله، منفصلا على حدة أو مصاحبا لمحروقات سائلة.
آلات القياس : آلات قياس و حساب في مواضع معينة بالشبكة تمكن من تحديد أحجام الغاز.
سلامة المنظومة : كل حالة للشبكة أو لمنشأة للنقل يبقى فيها الضغط و نوعية الغاز داخل الحدين الأدنى والأقصى المحددين من مسير شبكة نقل الغاز، بحيث يكون نقل الغاز مضمونا تقنيا.
القانون : القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات .
متعامل الشبكات "الفوقية" : شخص معنوي أو طبيعي مسؤول عن استغلال التجهيزات الموجودة في أعلى شبكة مسير شبكة نقل الغاز.
مدة الصلاحية : مدة تبدأ من تاريخ ابتداء سريان المفعول و تنتهي عند تاريخ انتهاء سريان المفعول لسعة مكتتبة معينة.
مخطط الشبكة : وثيقة تحتوي على الرسوم البيانية وخاصيات جميع تجهيزات شبكة نقل الغاز.
مخطط الحماية : إجراءات عملية تطبق على مسؤولي الاستعمال و مستعملي الشبكة و ذلك بهدف ضمان أمن الشبكة وموثوقيتها وفعاليتها، في حدود الممكن.
نوفمبر سنة م نقطة الدخول : نقطة من شبكة النقل، محددة بالشروط الخاصة، حيث يضع المستعمل مجموع الغاز أو جزءا منه تحت تصرف مسير شبكة نقل الغاز.
نقطة التسليم : نقطة من شبكة النقل حيث يضع مسير شبكة نقل الغاز مجموع الغاز أو جزءا منه تحت تصرف المستعمل.
نقطة التوصيل بشبكة الغاز: تحديد الموضع المادي للنقطة الأقرب حيث توصل منشأة مستخدم بشبكة نقل الغاز بمستوى الضغط المناسب.
محطة التسليم : منشأة موقعها في الطرف السفلي من شبكة النقل تقوم أساساً بوظيفتي ضبط الضغط وقياس أحجام الغاز عند نقطة التسليم.
القدرة الحرارية العليا : كمية الحرارة المعبر عنها بالوحدات الحرارية التي قد تنبعث من جراء الاحتراق الكامل لمتر مكعب واحد تعاقدي من الغاز الجاف في الهواء تحت ضغط أقصى و ثابت يساوي واحد (1) "بار"، مع كون الغاز و الهواء بدرجة حرارية أصلية تساوي خمس عشرة (15) درجة مائوية و كل منتجات الاحتراق تعادل 15 درجة مائوية و يكون الماء الحاصل أثناء الاحتراق معادا إلى حالة سائل و المنتجات الأخرى تكون في الحالة الغازية.
ضغط الخدمة الأقصى : قيمة الضغط الحقيقي للغاز في القناة أو في التجهيز الملحق لا ينبغي تجاوزها أثناء التشغيل.
نوعية الخدمة : استمرارية و موثوقية متحقق منها بواسطة معايير محددة و مصدق عليها من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز ومستكملة سنويا.
إعادة التأهيل : تصليح و/أو تعويض منشآت تجهيزات النقل بهدف إعادة أداءاتها التقنية.
التشبع : كل وضع يكون فيه الطلب على السعة أعلى من السعة القابلة للاستعمال.
خدمات النقل : كل شكل من أشكال نقل الغاز بما في ذلك الخدمات التي تكون بالضرورة ذات العلاقة بنقل الغاز.
النقل : كل نشاط يتمثل في تسليم الغاز إلى موضع معين من شبكة النقل بواسطة شبكة قنوات وفي استلام كمية متعادلة من الغاز عند إحدى نقاط الدخول لهذه الشبكة من القنوات.
المستعمل الصناعي : كل شخص طبيعي أو معنوي تمونه شبكة نقل الغاز و يستخدم الغاز في استعمال صناعي لمنشأته. 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة