مرسوم تنفيذي رقم 06-431
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-431 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها
الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال نقل الغاز
المادة 26
تخضع قنوات نقل الغاز لتجارب واختبارات قبل ملئها بالغاز، وفقاً للتنظيم المعمول به.
وتكون التجارب التنظيمية موضوع ملف يعده مسير شبكة نقل الغاز و يعرض على الوزير المكلف بالطاقة.