مرسوم تنفيذي رقم 06-431
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-431 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها
الفصل الثاني — القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز
المادة 10
يجب تجهيز قنوات نقل الغاز بمحطة قطع، بحيث يتم إعداد الأجزاء القابلة للتسليك بامتدادات ملائمة.
تكون المسافة التي تفصل بين محطات القطع مناسبة للمقطع الطولي و للطول وقطر القناة.