مرسوم تنفيذي رقم 06-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-430 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء و استغلالها و صيانتها
الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 9
تحدد المواصفات التقنية المتعلقة بتصميم شبكة نقل الكهرباء و إنجازها و استغلالها و صيانتها على شكل نظم تقنية بقرارات من الوزير المكلف بالطاقة.
تتخذ هذه المواصفات بالاستناد إلى التعليمات والمقاييس الوطنية و الدولية و توصيات الهيئات الوطنية والدولية لقطاع الكهرباء بصفة خاصة.
بصفة انتقالية، تبقى المواصفات المستخدمة في الوقت الراهن صالحة.