مرسوم تنفيذي رقم 06-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-430 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء و استغلالها و صيانتها
الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 6
يعد مسير شبكة نقل الكهرباء مخطط شبكة نقل الكهرباء ويجب أن يطابق هذا المخطط الوضع العادي لاستغلال التجهيزات.
يعيّن مخطط شبكة نقل الكهرباء الذي يعدها مسير شبكة نقل الكهرباء حتى 31 مارس من كل سنة ويبلغ للجنة الضبط في 30 أبريل من نفس السنة على أكثر تقدير.