مرسوم تنفيذي رقم 06-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-430 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء و استغلالها و صيانتها
الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 4
تُعين حدود شبكة نقل الكهرباء بما يأتي:
- القاطعة على رأس الخط لمنشأة أحد المنتجين،
- القاطعة على رأس الخط لمنشأة زبون بالجهد المرتفع من فئة "ج.ع.ب"،
- قاطعة عزل لمنشأة أحد الموزعين،
- آخر عمود كهربائي لوصل دولي موقعها مقام على التراب الوطني بالنسبة لخط هوائي أو نقطة مجسدة مادياً على خط أرضي.
تعين حدود الربط الدولية بأعماق البحار، باتفاق مشترك بين مسيري شبكات نقل الكهرباء للبلدان المترابطة.