مرسوم تنفيذي رقم 06-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-430 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء و استغلالها و صيانتها
الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكة نقل الكهرباء
المادة 48
يستطيع مستعملو الشبكة طلب معايرة عدادات الطاقة من خبير يعين باتفاق مشترك مع مسير شبكة نقل الكهرباء. ولا يتكفل صاحب الطلب بمصاريف المعايرة إلا إذا ثبت أن أجهزة التعداد مضبوطة في حد الفروق ال تن ظيمية المسموح بها أو كان نقص الدقة المعاين لصالحه. و في كل الأحوال، لايؤخذ نقص الدقة بعين الاعتبار إلا إذا تجاوز حد الفروق التنظيمية المسموح بها.