مرسوم تنفيذي رقم 06-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-430 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء و استغلالها و صيانتها
الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكة نقل الكهرباء
المادة 42
يسهر مسير شبكة نقل الكهرباء على أن يتخذ كل رب عمل، يكون مستخدموه معينين للعمل بالتجهيزات الكهربائية خارج أو تحت الجهد، كل التدابير الضرورية وفقاً للتنظيم المعمول به.
يجب أن تبلغ قائمة المستخدمين المؤهلين لمسير شبكة نقل الكهرباء.