مرسوم تنفيذي رقم 06-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-430 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء و استغلالها و صيانتها
الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكة نقل الكهرباء
المادة 40
يتحقق مسير شبكة نقل الكهرباء من أن كل عملية إنجاز أو استغلال أو صيانة بشبكة نقل الكهرباء أو بجوارها تنجز بواسطة مستخدمين ذوي كفاءة و مؤهلين حسب تعاريف دفتر التعليمات للمستخدمين و قانون عمليات التشغيل و تعليمات الاستغلال.