مرسوم تنفيذي رقم 06-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-430 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء و استغلالها و صيانتها
الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكة نقل الكهرباء
المادة 37
يتبادل مسير شبكة نقل الكهرباء، مع مستعملي الشبكة المعنيين، معلومات الاستغلال و كذا المعلومات الخاصة ببرامج صيانة منشآتهم التي يتم تحديدها باتفاق مشترك بين مسير شبكة نقل الكهرباء و المستعملين ومتعامل المنظومة.