الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكة نقل الكهرباء
المادة 33
يتعين على الخواص أو الهيئات العمومية أو الخاصة إخطار مسير شبكة نقل الكهرباء بكل مشروع إنجاز أشغال بجوار تجهيزاته الكهربائية.
يجب على منجزي الأشغال أن يبلغوا مسير شبكة نقل الكهرباء، قبل بدء الأشغال بشهر واحد، لتمكينه من اتخاذ التدابير العادية للأمن و الحماية الضروريتين بالنسبة للتجهيزات المعنية و بالنسبة للغير، على حد سواء.
وفي كل الأحوال، لا يمكن المنجز أن ينطلق في الأشغال بجوار التجهيزات دون الرأ ي المسبق لمسير شبكة نقل الكهرباء. إلا أن الموافقة تعتبر مكتسبة بعد نهاية مهلة أقصاها شهر واحد ابتداءً من تاريخ وصل استلام الطلب.
يمكن مسير شبكة نقل الكهرباء أن يطلب من المشرف على المشروع إمداده بأي وثيقة ضرورية وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتمتع بحرية دخول الورشة خلال مدة الأشغال للتحقق من الاحترام الصارم لشروط التنفيذ و مقاييس الأمن.
يجب ألا يشكل إنجاز هذه الأشغال أي مضايقة للوصول إلى تجهيزات الكهرباء و استغلالها. في حالة عدم احترام التدابير أعلاه، يكون المنجز مسؤولا على ذلك.
يسهر مسير شبكة نقل الكهرباء على رقابة شبكته و يبلغ السلطات المختصة عن كل بناء في محيط أمن المحطات و الخطوط الكهربائية و يتخذ التدابير الاحتياطية التي يفرضها الوضع.