الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكة نقل الكهرباء
المادة 32
يجب على مسير شبكة نقل الكهرباء أن يقوم بما يأتي:
- تقليص الفقد الناتج عن توجيه الكهرباء،
- ضمان نوعية الخدمة و الجاهزية الدائمة للشبكة ما عدا لأسباب متعلقة بالصيانة أو بالأمن أو في حالة قوة قاهرة،
- تبادل المعلومات الضرورية لضمان استغلال آمن و فعال للشبكة الواقعة على عاتقه، مع المتعاملين الآخرين ومسيري الشبكات المترابطة، لهذا الغرض، يتعين أن تكون المعلومات المتبادلة بين الأطراف الأكثر وضوحا والأكثر دقة والأكثر اكتمالا، بقدر الإمكان،
- في حالة توصيل بواسطة تفرع أو تسلسل خط رئيسي لشبكة نقل الكهرباء، السهر على القيام بدراسة لقابلية الوقاية للحفاظ على أداءات الشبكة وبدراسة التأثير على نوعية الخدمة للزبائن الذين تم توصيلهم من قبل،
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية المترتبة عن حتميات أمن الشبكة بما في ذلك قطع التموين بالتنسيق مع متعامل المنظومة،
- ضمان و معاينة السير الحسن لأجهزة التعداد وتخفيف أحمال مستعملي الشبكة و الرّبط الدولية، وذلك بصفة دورية،
- السهر على تنفيذ مخطط الحماية عن الشبكة وعلى سيرها الحسن.