مرسوم تنفيذي رقم 06-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-430 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء و استغلالها و صيانتها
الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكة نقل الكهرباء
المادة 31
يتولى مسير شبكة نقل الكهرباء تبليغ المعلومات و يسهر على توفير المعلومات البعادية وفقا للاتفاقية المبرمة بين مسير شبكة نقل الكهرباء ومتعامل المنظومة.