الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
السنة س : السنة الجارية من أول يناير إلى غاية 31 ديسمبر.
السنة س+1 : السنة الموالية لسنة س.
ل.ك.د : اللجنة الكهروتقنية الدولية.
الزبون ج.ع.ب : مستعمل الشبكة الذي تكون منشآته موصولة بشبكة نقل الكهرباء تحت جهد 50 ك.ف فما فوق، و تتم تغذيته من هذه الشبكة.
التعداد : تسجيل الكمية من الطاقة الفعالة و/أو الردّية، المدرجة في الشبكة أو المسحوبة منها، في مدة زمنية، بواسطة جهاز قياس.
لجنة الضبط : لجنة ضبط الكهرباء و الغاز.
التخفيف : قطع آلي أو يدوي لحمل كهربائي عند انعدام التوازن بين إنتاج الطاقة الكهربائية للشبكة واستهلاكها.
الطاقة الفعالة : تكامل القدرة الفعالة في مدة زمنية محددة.
الطاقة الردية : تكامل القدرة الردّية في مدة زمنية محددة.
م.ش.ن.ك : مسير شبكة نقل الكهرباء.
ج.ع.ب : جهد مرتفع يفوق 50 ك.ف.
المنشأة : كل منشأة للتوصيل بالشبكة أو منشأة مستعمل الشبكة أو خط مباشر.
منشأة مستعمل الشبكة : كل تجهيز لمستعمل الشبكة يكون موصولا بالشبكة.
منشأة التوصيل بالشبكة : تجهيز ضروري لوصل منشآت مستعمل بالشبكة.
منشآت الإنتاج : تجهيزات موجهة لإنتاج الطاقة الكهربائية، تشتمل على وحدة أو عدة وحدات للإنتاج وكذا تجهيزات مساعدة ( محطة للتصريف و لوازم مساعدة للإنتاج...) و تكون هذه التجهيزات مجمعة في نفس الموقع ويستغلها نفس المنتج. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة منشآت التوزيع : تجهيزات موجهة لتوزيع الطاقة الكهربائية و تحتوي على طبقة أو عدة طبقات من الجهد المرتفع من فئتي "أ" و "ب".
الربط الدولي أو خط الربط الدولي : خط نقل يربط شبكة نقل الكهرباء بشبكة أجنبية لنقل الكهرباء.
خط رئيسي للنقل :
- خط يربط محطتين لنقل الكهرباء أو محطة بوحدة إنتاج،
- خط يفوق جهد التشغيل به أو يساوي 220 ك.ف.
خطوط النقل : خطوط هوائية أو أرضية يساوي جهد التشغيل بها أو يفوق 60 ك.ف.
القانون : القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات.
الصيانة الوقائية : عملية صيانة تُجرى إما بصفة منتظمة حسب الزمن و إما حسب توصيات المصنعين مع إثرائها بالعبرة من التجربة أثناء استغلال العتاد، وإما بصفة شرطية على أساس تحوّل لمعايير سير التجهيزات.
الفقد : استهلاك الشبكة للطاقة الفعالة سببه استعمال هذه الشبكة.
مخطط الشبكة : رسم بياني يمثل مجموع التجهيزات من خطوط و محطات عاملة تحت جهد يفوق أو يساوي 60 ك.ف.
مخطط الحماية أو الدفاع : إجراءات عملية تطبق على مسؤولي استعمال الشبكة و مستعملي الشبكة ومسيري الشبكة الآخرين و ذلك بهدف ضمان أمن الشبكة و موثوقيتها و فعاليتها، في حدود الممكن.
نقطة التوصيل بالشبكة الكهربائية : تحديد مادي لموضع النقطة التي يتم عندها وصل منشأة الإنتاج بأقرب محطة تحويل لمسير شبكة نقل الكهرباء وبمستوى الجهد المناسب، يمكّن من تصريف إنتاج الكهرباء.
محطة التحويل أو الربط : مجموع أجهزة كهربائية و مباني ضرورية لتبديل الطاقة الكهربائية وتحويلها وكذا للوصل بين عدة دارات كهربائية، يكون هذا المجموع محدد الموضع في نفس الموقع.
القدرة الفعالة : القدرة الكهربائية التي يمكن أن تُحول إلى أشكال أخرى من القدرات مثل القدرة الميكانيكية والحرارية و الصوتية.
نوفمبر سنة م القدرة الردية : الكمية التي تساوي 3 × ج × ش × جب (في) حيث جوش هما القيمتان الفعالتان للمركبتين الأساسيتين لموجة الجهد البسيط و موجة التيار و يمثل جب (في) الفارق الزمني للمركبتين الأساسيتين بين موجة الجهد و موجة التيار.
نوعية الخدمة : استمرارية و موثوقية محقق فيهما بواسطة معايير محددة و مصادق عليهما من لجنة الضبط وتحينان سنويا.
التوصيل : مجموع منشآت التوصيل الذي يحتوي على الرفّ الأول للتوصيل انطلاقا من الشبكة على الأقل.
إعادة التأهيل : استبدال منشآت تجهيزات النقل بهدف استعادة لأدائها التقني أو تحسينه.
سجل أجهزة التعداد : سجل يمسكه مسير شبكة نقل الكهرباء يتعين أن تقيد فيه المعلومات المتعلقة بتعداد الطاقتين الفعالة و الردية، و لا سيما : تاريخ القراءة و التسجيلات الابتدائية و التسجيلات النهائية و معامل القراءة و القدرة القصوى المستهلكة خلال الفترة و هوية الأشخاص المكلفين بالقراءة و توقيعهم.
ن.خ.ا : نظام خاص للاستغلال.
قاطعة العزل : جهاز قاطع يمثل الحد المادّي بين شبكة النقل و منشآت الموزعين.
قاطعة على رأس الخط : جهاز قطع يثبت الحد بين شبكة النقل و منشآت المنتجين أو زبناء ج.ع.ب.
المُعوّض السكوني للقدرة الردية : تجهيز كهربائي مصمم من أجل إنتاج أو امتصاص الطاقة الردية.
محول القدرة : جهاز مكون أساسا من لفين اثنين على الأقل، يقوم بتحويل الجهد و عبور القدرة بين نقاط من شبكات تُشغل تحت جهود مختلفة.
رفّ التوصيل : مجموع مركبات لمنشأة توصيل موجهة أساسا للقيام بوظائف : الوضع تحت الجهد لمنشآت مستعمل الشبكة انطلاقا من الشبكة، و إطلاق و/أو تشبيك هذه المنشآت و الفصل المادي لهذه المنشآت عن الشبكة.