مرسوم تنفيذي رقم 06-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-430 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء و استغلالها و صيانتها
الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكة نقل الكهرباء
المادة 24
يتخذ مسير شبكة نقل الكهرباء جميع التدابير الضرورية الناتجة عن حتميات موثوقية وفعالية الشبكة، بالتنسيق مع متعامل المنظومة والمستعملين الآخرين.
يتخذ أيضا جميع التدابير التي يفرضها الوضع في حالة المساس باستقرار و/أو أمن الشبكة و يخصص التكاليف المتعلقة باستعادة الوضع للطرف الذي ساهم أو تسبب في هذا الوضع.