الفصل الثاني — القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء
المادة 12
يجب على مسير شبكة نقل الكهرباء احترام التنظ يم المع مول به المتعلق بحماية البي ئة لاسيما الموارد الطبيعية مثل الهواء و الجو و الماء والأرض و ما تحت الأرض و الحيوانات و النباتات وبهذه الصفة، يقوم مسير شبكة نقل الكهرباء بما يأتي:
- يسهر على عدم تفريغ الزيوت العازلة الجديدة أو المستعملة و كل منتوج كيميائي آخر في الوسط الطبيعي.
- يسهر على ألا يفسد تصميم تجهيزاته و كذا شروط إنجازها و صيانتها المحميات الطبيعية والحظائر الطبيعية و الأنصاب التاريخية.
- يمتنع عن إنجاز أي منشأة للتجهيزات تحتوي على الزيوت المركبة أساسا من مادة بولي كلوروبيفنيل "الأسكاريل". 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يمتنع عن أي استخدام للمنتوجات التي تحتوي على الأسبست (الأميانت)، وفقا للتنظيم المعمول به.