المادة 8
وفقا للمرسوم المذكور أعلاه والمتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، لمنتج الكهرباء في النّظام الخاص الحق فيما يأتي :
- إدراج فائض إنتاجه في شبكات نقل الكهرباء أو توزيعه، ويتقاضى بالمقابل المكافآت المناسبة، نوفمبر سنة م
- وصل منشآته بشبكات نقل الكهرباء أو توزيعه، وينجز هذا التوصيل مسير الشبكة المعني. تعتبر تكاليف التوصيل تكاليف للتنويع،
- الاستفادة من توظيف أولوي في السوق لإنتاجه من الكهرباء الذي يعوض عنه.
لمنتج الكهرباء في النظام الخاص الحق أيضا في العمل على توصيله بالغاز من مسير شبكة نقل الغاز أو توزيع الغاز وعلى نفقة هذا الأخير، في حدود مسافة معقولة اقتصاديا،