المادة 7
تحدد مصاريف التوصيل بشبكات نقل الكهرباء و الغاز كالآتي :
- يقع التوصيل بشبكة نقل الكهرباء على عاتق مسير شبكة نقل الكهرباء حتى حد 50 كم. لما يفوق هذه المسافة، يتكفل المنتج بتكميل الوصل الواجب إنجازه،
- يقع التوصيل بشبكة نقل الغاز على عاتق مسير شبكة نقل الغاز حتى حد 50 كم. لما يفوق هذه المسافة، يتكفل المنتج بتكميل الوصل الواجب إنجازه،
- يقع التوصيل بشبكة توزيع الكهرباء (المترابطة أو المعزولة) على عاتق موزع الكهرباء حتى حد 5 كم. لما يفوق هذه المسافة، يتكفل المنتج بتكميل الوصل الواجب إنجازه.