مرسوم تنفيذي رقم 06-429
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-429 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء
المادة 6
يجب على المنتج أن يمد مسير شبكة نقل الغاز و متعامل المنظومة الكهربائية بجميع المعلومات الضرورية لدراسات التوصيلات من أجل إنجاز دراسات التوصيل بشبكة نقل الغاز لتغذية المنشأة بالغاز وبشبكة نقل الكهرباء لتصريف الطاقة المنتجة.
يتكفل منتج الكهرباء بمصاريف دراسات التوصيل بالشبكات الكهربائية و الغازية.