المادة 5
يجب على منتج الكهرباء، في النّظام العام، أن يؤدي الواجبات الآتية :
- اتّخاذ جميع التّدابير الضّرورية لإنتاج الكهرباء وفقا لما تنص عليه رخصة الاستغلال، و على وجه الخصوص فيما يتعلّق بالجوانب المرتبطة بما يأتي : * أمن التجهيزات وموثوقيتها، * المطابقة للقواعد البيئية المعمول بها.
- تقديم عروض بيع الطّاقة الكهربائيّة على متعامل السوق، وفقا للتّنظيم المعمول به،
- إيداع نسخة من العقود الثنائية لدى لجنة الضبط،
- التصريح بالعقود الثنائية لدى متعامل السوق و متعامل المنظومة الكهربائية،
- تجهيز منشآته بأجهزة القياسات والاتصال المطابقة للتنظيم المعمول به، من أجل تحديد التدفقات المدرجة في الشبكة و كذا التدفقات المسحوبة منها،
- الخضوع للشروط التي تحكم عروض السوق، لاسيما تلك المرتبطة بإجراءات التصفية وتسديد الطاقة،
- الخضوع للترتيبات الاستثنائية التي يمكن أن تُتّخذ وفقا للمادة 20 من القانون،
- المساهمة في ضبط التردد والقدرة والجهد وفقا للقواعد التقنية للتحكم التي يفرضها قانون التحكم في المنظومة الكهربائية في الحدود التقنية لسير تجهيزاته (الرسم البياني للقدرة الفعّالة والجهد و القدرة الردية والسكونية)،
- تجهيز منشآته للإنتاج بأجهزة ضبط ثانوي للتردد إذا كان ذلك مطالبا به من طرف لجنة الضبط،
- المساهمة بكل الوسائل المتوفّرة لديه، عند طلب متعامل المنظومة الكهربائيّة، في آلية التعديل التي يوظفها هذا الأخير، من أجل ضمان التّوازن بين الإنتاج والاستهلاك، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تجهيز منشأته للإنتاج بنظام انطلاق مستقل إذا كان ذلك مطالبا به من طرف لجنة الضبط،
- المساهمة في استعادة الشبكة أو جزء منها بعد غياب عام للجهد حسب مخطط استعادة الشبكة،
- تبليغ متعامل المنظومة الكهربائيّة بكل معلومة ضرورية للتحكم في المنظومة الكهربائية،
- إنتاج الحصة من إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة أو الإنتاج المشترك المفروضة من طرف لجنة الضبط في حالة طلب للعروض غير مثمر: * تحدد الحصة المخصصة لكل منتج حسب قدرته المركبة في أول يناير من سنة إصدار طلب العروض، * يمكن أن يتكفل منتج، في إطار عقود ثنائية، بإنتاج الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك المخصصة لمنتج أو عدة منتجين آخرين.