المادة 3
يخضع نشاط إنتاج الكهرباء للمبادئ الآتية :
1 - يتعيّن على منتج الكهرباء أن يبقي على مستوى قدرة الإنتاج المصرح به في رخصة الاستغلال، وأن يعلم لجنة الضبط و متعامل المنظومة الكهربائية ومسير شبكة نقل الكهرباء و/أو توزيع الكهرباء ومتعامل السوق بأية حادثة تؤثر على الشروط التي من صلاحياته.
ويتعين عليه أيضاً أن يعلم هؤلاء المتعاملين فور استعادة الوضع الأصلي.
2 - يتعيّن على المنتج ضمان نوعيّة الخدمة. في حالة عدم احترام ضمان الإنتاج المخصص للسوق أو انقطاعات التّيار عن الزّبائن بسبب العجز، تقع زيادات التكاليف على عاتق المنتج المتسبب فيهما.