مرسوم تنفيذي رقم 06-429
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-429 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء
المادة الأولى
تطبيقا للمرسوم التنف ي ذي رق م 06-429 المؤرخ في 5 ذي القع دة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق و واجبات منتج الكهرباء.
يطبق دفتر الشروط على منشآت إنتاج الكهرباء الخاضعة لترخيص الاستغلال وكذا بتهيئاتها و/أو توسيعاتها.