مرسوم تنفيذي رقم 06-429
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-429 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 27 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير س نة 2002، والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء.