المادة 9
يجب أن تبلّغ إلى علم لجنة ضبط الكهرباء والغاز تغييرات الخاصيات الأساسية، غير تلك المتعلقة بالزيادة في القدرة، لمنشأة قائمة قبل الشروع في إنجازها، حسب أهميتها، ويمكن أن تكون هذه التغييرات، حسب الحالة، محل طلب رخصة استغلال أو تصريح.
في حالة ما إذا اعتبر منح رخصة جديدة ضروريا، تبلغ لجنة ضبط الكهرباء والغاز في أجل عشرة (10) أيام لصاحب الطلب المعلومات الواجب تقديمها لاستكمال الملف موضوع الرخصة الأولى.
تفصل لجنة ضبط الكهرباء والغاز في الطلب في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ وصل استلام المعلومات المكملة المطلوبة.