المادة 8
عندما تقرر لجنة ضبط الكهرباء والغاز اللجوء إلى إجراء طلب عروض لبناء منشآت جديدة لإنتاج الكهرباء، وفقا لأح كام الم ادة 22 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القع دة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يوضح دفتر شروط طلب العروض، لا سيما محتوى الملف الذي يقدمه المرشح بهدف منح رخصة الاستغلال.
يستفيد صاحب العرض المقبول من رخصة الاستغلال وفقا للمادتين 13 و 25 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.