مرسوم تنفيذي رقم 06-428
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-428 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمب ر سن ة 2006، يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء
المادة 6
تعتبر رخصة الاستغلال غير قابلة للتنازل. و تسلم شخصيا من لجنة ضبط الكهرباء والغاز لمستفيد فريد.
تنشر لجنة ضبط الكهرباء والغاز رخصة الاستغلال . 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة