مرسوم تنفيذي رقم 06-428
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-428 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمب ر سن ة 2006، يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء
المادة 5
تفصل لجنة ضبط الكهرباء والغاز في طلب رخصة الاستغلال في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ الوصل باستلام الطلب.
تستطيع لجنة ضبط الكهرباء والغاز أثناء الأجل المبين أعلاه، أيضا أن تطلب من صاحب الطلب تكميلات للمعلومات.