المادة 4
تقوم لجنة ضبط الكهرباء و الغاز ب دراسة أولية ل ط لب رخص ة الاس تغلال في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
عند انتهاء هذا الأجل و إذا اعتُبر الملف مطابقا، تسلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز وصلا بالاستلام و تقوم بنشر الخاصيات الأسا سية للمنشأة، لا سيما موضع المشروع و قدرة الإنتاج التي سيتم تركيبها و موارد الطاقة والتكنولوجيا و الطريقة المستخدمتين و كذا هوية صاحب الطلب وعنوانه.
في الحالة المعاكسة، تعيد لجنة ضبط الكهرباء والغاز الملف لصاحب الطلب ليعمل على مطابقته.