المادة 3
يرسل طلب رخصة الاستغلال في ست (6) نسخ إلى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز.
يشمل الطلب النموذج الوارد في الملحق، يملأ بالشكل المطلوب و كذا الوثائق الثبوتية المتعلقة بالجوانب الآتية :
- مجموع الحجج المتعلقة بإدراج المنشأة الجديدة ضمن شبكة الكهرباء، بهدف إثبات مساهمة المنشأة في احترام واجب الخ دمة العمومية في مي دان ال نوع ية وانتظام التزويد بالكهرباء،
- تأثير إدماج المنشأة الجديدة على مخططات تطوير شبكات نقل الكهرباء و الغاز المصادق عليها، والناتج عن تحديد موضعها و موقعها بالنسبة لمراكز الاستهلاك، نوفمبر سنة م
- القدرات التقنية والاقتصادية و المالية و كذا التجربة المهنية لصاحب الطلب و نوعية تنظيمه،
- الخاصيات الأساسية للمنشأة، لا سيما القدرات الفردية لوحدات الإنتاج و الطاقة الأولية المستخدمة والفعالية الطاقوية و طريقة سير المنشأة و وجهة الطاقة المنتجة،
- الأمن و أمن الشبكات و المنشآت و التجهيزات الملحقة،
- التأثير على البيئة،
- تعهد الممضي على الطلب بالتزامه بدفتر الشروط الذي يحدد حقوق و واجبات منتج الكهرباء،
- مخطط مكان المنشأة، مع المقياس،
- كل معلومة أخرى يرى الممضي على الطلب في تقديمها تدعيما للطلب المذكور.