المادة 2
تخضع منشآت إنتاج الكهرباء قبل بنائها لرخصة الاستغلال إذا كانت الطاقة المنتجة موجهة للتسويق باستثناء منشآت الإنتاج موضوع المادة 12 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
تخص رخصة الاستغلال ما يأتي:
- كل منشأة لإنتاج الكهرباء تكون طاقتها موجهة للتسويق،
- كل منشأة تفوق قدرتها المركبة أو تساوي 25 ميغاوات،
- كل تهيئة أو توسيع للمنشأة تترتب عنه زيادة تفوق 10 % من القدرة المركبة،
- كل توسيع في قدرة المنشأة تنتقل به من نظام التصريح إلى نظام الرخصة،
- كل منشأة للتثمين الطاقوي للفضلات المنزلية أو ما شابهها أو للإنتاج المشترك أو لاسترجاع الطاقة، والتي تفوق قدرتها المركبة أو تساوي 25 ميغاوات.
بالنسبة للقدرات المركبة دون 25 ميغاوات، تخضع المنشآت لنظام التصريح إذا كانت الطاقة المنتجة موجهة للاستهلاك الذاتي.
يقصد في مفهوم القدرة المركبة لمنشأة إنتاج الكهرباء، مجموع القدرات الاسمية حسب شروط إيزو لجميع تجهيزات الإنتاج القائمة على نفس الموقع.