المادة 13
تسحب رخصة الاستغلال في الحالات الآتية:
- إذا لم يشرع في إنجاز المنشأة الجديدة أو تغيير المنشأة القائمة في أجل اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ منح رخصة الاستغلال،
- إذا لم تستغل منشأة طوال مدة متواصلة من أربعة و عشرين (24) شهرا.
المادّ ة 14 : يقرر سحب رخصة الاستغلال بعد أن يكون قد أنذر المعني بالأمر على أن يتوقف عن المخالفة في أجل محدد و بعد أن يكون قد استلم تبليغا بموضوع المخالفات و بعد أن يكون قد وفرت له شروط الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظاته المكتوبة و الشفوية، بمساعدة شخص يختاره.