المادة 11
تحدد ال مصاريف المدفوعة للجنة ضبط الكهرباء والغاز م ق ابل ت ح لي ل ملف منح رخ صة الاس تغلال ب 100 دج للكيلو واط المركب الواحد. تطبق هذه المصاريف ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
لا تخضع لأحكام الفقرة السابقة المنشآت القائمة المؤسسة قانونا و كذا تلك التي تم قبولها جرّاء طلب للعروض أُجري قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادّ ة 12 : في حالة توقيف نهائي لاستغلال منشأة، يجب على حائز رخصة الاستغلال أن يخبر لجنة ضبط الكهرباء والغاز ثمانية و أربعين (48) شهرا قبل توقيف المنشأة، بواسطة رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام.
ويجب عليه تبليغ لجنة ضبط الكهرباء والغاز بتوقيف المنشأة النهائي، خلال الشهر الموالي، بواسطة رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام.