المادة 7
يرأس الوزير المكلف بالبيئة المجلس عن دما تكون المنطقة الساحلية أو الشاطئية الحساسة أو المعرضة لمخاطر بيئية خاصة تغطي عدة ولايات، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم : 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
- الولاة المعنيون .
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
يجب أن تكون صفة عضو المجلس برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.