مرسوم تنفيذي رقم 06-424
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-424 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره
المادة 6
يمكن أن تحدد كيفيات سير المجلس بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.