مرسوم تنفيذي رقم 06-424
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-424 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره
المادة 5
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه من أجل تقييم وسائل التنفيذ ونتائج استعماله.
ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه عندما تتطلب الوضعية ذلك.